الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة السابعة والخمسون
11 شوال سنة 1435هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1300 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 481 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 160 م2 من أملاك الدولة والواقعة بحوض الحلوة أول رقم 25 بالقطعة رقم 121 بناحية سبك الأحد - مركز أشمون بمحافظة المنوفية تبرع المواطن/ جلال محمود محمد للهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان لتوسعة مدرسة الشهيد/ إسماعيل أحمد الطنطى (مدرسة سبك الأحد الثانوية سابقًا) وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: مدرسة سبك الأحد الثانوية سابقًا.
الحد القبلى: منزل ملك/ أحمد عبد الفضيل الشاذلى.
الحد الشرقى: مدرسة سبك الأحد الثانوية سابقًا.
الحد الغربى: ورثة المرحوم السيد محمد أبو مصطفى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 22 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب