الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة السابعة والخمسون
11 شوال سنة 1435هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 246 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 16/ 6/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين نائبًا بمجلس الدولة السادة الأساتذة المندوبون الواردة أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارًا من 16/ 6/ 2014:
1 - محمد أحمد عبد الصبور أحمد سليم.
2 - أحمد نبيه عبد العزيز بدوى محمد.
3 - محمد عبد الحافظ أحمد حافظ.
4 - عماد عبد الحميد رضوان حسين.
5 - ضاحى على السد سلطان.
6 - أمجد مكرم حبيب مترى.
7 - حسن مصطفى حسن حنفى.
8 - محمد عبد السلام السيد الكنانى.
9 - محمد حسام محمود إبراهيم محمود.
10 - حمزة عبد النبى أحمد حسانين.
11 - عمرو السيد فوزى إبراهيم سماحة.
12 - على السيد الأنس أحمد محمد.
13 - وليد سعد حسين أحمد.
14 - إبراهيم أحمد زكى أحمد.
15 - فوزى على محمود الرفاعى.
16 - وائل السيد محمد سالم.
17 - أحمد عبد الرازق عبد اللاه محمد.
18 - صديق أحمد أحمد ضبش.
19 - باسم عبد النبى عبد الجواد على موسى.
20 - ماجد موريس حماية الله سدراك.
21 - عمرو محمد فوزى سعد محمد على.
22 - حسام محمد المهدى سعد المهدى.
23 - تامر محمد محمود عبود صالح.
24 - هيثم محمد عادل إبراهيم سيد البرجى.
25 - عماد حمدى أحمد سعد الله.
26 - مصطفى السيد مصطفى السيد مصطفى.
27 - محمد جمال أحمد على الشباسى.
28 - أشرف صالح إبراهيم صالح أبو شنب.
29 - سراج الدين عبد الستار عبد العال محمد.
30 - مينا رزق توفيق حنا.
31 - نور الدين محمد نور الدين محمد رمضان.
32 - عمرو حسين رأفت وهبة جنيدى.
33 - أحمد جاد الله عبد الكريم جاد الله.
34 - علاء سليمان عبد العال محمد.
35 - محمد أحمد عبد التواب محمد.
36 - محمد عاطف عمران شريف.
37 - أمير صبرى صادق محمد.
38 - أسامة محمد محمد بكر.
39 - خالد محمد عبد الحميد عبد اللطيف.
40 - أسامة حمدى محمد عطيفى محمد.
41 - ممدوح عبد المنعم محمد أحمد.
42 - شريف محمد عبد العال السنارى.
43 - حسن أحمد عمر حسن الراغب.
44 - خالد محمد حسين فرحات.
45 - هانى حافظ شحات الكرداسى.
46 - عاطف أحمد عبد الرحمن محمد.
47 - محمد حسين عبد العظيم عبد العزيز.
48 - مصطفى شوقى إبراهيم أحمد.
49 - معتز حمدان أحمد الفخرانى.
50 - كامل إبراهيم عبد العظيم محمود الشيخ.
51 - عمرو عبد المنعم أحمد حامدى.
52 - هشام محمود مرسى سعد جاويش.
53 - محمد أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
54 - مصطفى حسين محمد حسين إبراهيم.
55 - إبراهيم محمود إبراهيم عبد العزيز.
56 - محمد إبراهيم نفادى محمد.
57 - مينا جرجس فؤاد فانوس.
58 - عبد الله حسن عبد الله أحمد رسلان.

(المادة الثانية)

يُعين مستشارًا مساعدًا (ب) بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة النواب الواردة أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارًا من 16/ 6/ 2014:
1 - عاطف باشا حسين قنديل.
2 - أيمن السيد محمود محمد عثمان.
3 - محمد أحمد على أحمد منصور.
4 - أحمد السيد محمد العوضى.
5 - محمد حسنى نصر أحمد الصعيدى.
6 - الهادى عبد الرحيم عليوة يونس.
7 - حازم محسن محمد محمد.
8 - أحمد السيد محمد محمد الأبهل.
9 - عمرو عباس إسماعيل الجوهرى.
10 - كريم منتصر عبد المتين إبراهيم.
11 - محمد صبحى كامل عبد العزيز تاج الدين.
12 - إبراهيم محمد نبيل نادى الطيب.
13 - هيثم محمد محمود بيومى منيسى.
14 - أحمد سيد عبد الله سلطان.

(المادة الثالثة)

يُعين مستشارًا مساعدًا ( أ ) بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين (ب) الواردة أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارًا من 16/ 6/ 2014:
1 - عمرو فتح الله عكاشة نصر.
2 - وائل على حسن عبد الرحمن.
3 - خلف عبد الغنى عبد الله كامل.
4 - موسى محمود عبد المحفوظ زلط.
5 - محمد فؤاد رزق راشد.
6 - محمد يسرى على حجازى.
7 - محمود عبد الله عامر إبراهيم.
8 - أحمد مصطفى مصطفى عطية.
9 - رضا محمد أحمد سعد.
10 - أحمد شوقى محمد إسماعيل.
11 - بهاء رمضان محمد قابيل.
12 - محمد أحمد لطفى أحمد عبد الله.
13 - أيمن محمود مطاوع على.
14 - محمد سعد محمد عبد السميع.
15 - أحمد عيسى أبو المجد سيد أحمد.
16 - محمود فضل عبد المنعم العقبى.
17 - أحمد نجدى إسماعيل سليمان.
18 - رمضان صلاح أمين على.
19 - مصطفى رضا عبد الواحد صالح.
20 - حسين عبد الظاهر سيد محمد.
21 - محمود أحمد مرسى إبراهيم.
22 - إسلام فتحى أحمد محفوظ.
23 - محمود محمد أحمد محمد.
24 - أحمد محمد حسين محمد الطويل.
25 - مصطفى عبد الله عامر إبراهيم.
26 - على حسام الدين محمد أحمد.
27 - أسامة صلاح الدين عبد اللطيف حسن.
28 - هشام محمد هاشم شلبى.
29 - محمود عبد العظيم على حسن.
30 - محمد عبد المؤمن محمد خير الله.
31 - محمد حسن حنفى محمود.
32 - محمد على منير زمزم.
33 - أحمد عبد الحميد محمود البرقى.
34 - محمد عاطف أحمد سيد.
35 - محمد السيد محمود فرج حسام الدين.
36 - أحمد عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى.
37 - أحمد عبد التواب أحمد محمد السيسى.
38 - علاء عبد اللطيف راشد مصطفى.
39 - طارق فيصل عبد الله رمضان.
40 - محمد وحيد حسانين محرم.
41 - محمد فخرى وردانى عبد المطلب.
42 - وائل سعد على هلال.
43 - أحمد جلال إبراهيم وريدة.
44 - سعودى محمود عبد العاطى قاسم.
45 - أحمد جابر عبد العظيم عبد الجواد.
46 - وائل سيف النصر محمد حمدى.
47 - محمود نبيل عبد الله حسين.
48 - وليد صلاح الدين على فاضل.
49 - محمد عبد الغنى عبد المعطى أبو السعود.
50 - ماجد شعبان عبد المنعم على العدوى.
51 - السيد عزت عبد النعيم محمد.
52 - أحمد سعيد محمود يوسف.

(المادة الرابعة)

يُعين مستشارًا بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين ( أ ) الواردة أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارًا من 16/ 6/ 2014:
1 - محمد نشأت عثمان الهلالى.
2 - عمرو محمود كامل محمود.
3 - عمر فضل أحمد ثابت.
4 - نادر محمود مرسى جاويش.
5 - عماد عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف.
6 - عبد الله اللافى عبود على.
7 - محمود أحمد محمد سليم.
8 - محمد عبد اللاه أحمد على حسين.
9 - محمد عبد المنصف محمد بيومى.
10 - حامد محمود عبد العظيم جابر.
11 - صلاح على المصرى مسعود.
12 - ربيع محمود محمد أحمد الصغير.
13 - د/ عمر محمد حماد شحات.
14 - حمادة محمد أبو الفتوح زكريا.
15 - عمر جابر عبد العظيم جيرة.
16 - حسام الدين رمضان محمد بطيخ.
17 - منصور عبد الله عبد اللطيف خميس.
18 - محمود حمدى محمود على سعد.
19 - صالح سالم محمد أسليم.
20 - فادى وديع حبشى صديق.
21 - عبد الجواد عبد الغنى مصطفى عبد الغنى.
22 - د/ عمرو محمود عبد الرحيم محمد.
23 - نصر محمد محمد حمودة، (على سبيل التذكار).
24 - أحمد محمود على عبد الوهاب.
25 - عماد الدين جودة محمد محمد أبو زيد.
26 - محمد فتحى محمد عبد المعطى أبو عيشة.
27 - هانى عبد الفتاح محمد عبد الفتاح.
28 - محمد على محمد شرف الدين.
29 - عبد المنعم على أحمد عبد الله.
30 - حسن على محمد عبد الجواد.
31 - أحمد إبراهيم محمد مكى.
32 - هشام محمود محمد المتولى.
33 - بهجت محمد طلعت محمود.
34 - مصطفى فاروق مصطفى حسين حجاج.
35 - محمد محمد أحمد محمد منصور.
36 - د. محمد محمود محمد إبراهيم حماد.
37 - خالد محمد إبراهيم محمد قشطة.
38 - مصطفى محمد عبد الكريم على.
39 - فادى كمال شوقى كيرلس.
40 - محمد رمضان عبد النعيم جاب الله.
41 - تامر أحمد رمضان زيدان.
42 - صلاح الدين أحمد محمد بدر الدين.
43 - عمر هلالى توفيق محمد.
44 - أحمد مرزوق سلامة كشك.
45 - سمير حسنى حسن على المصرى.
46 - إسلام محمد إبراهيم محمد السيد.
47 - وسام الدين البربرى عزازى.
48 - د/ معتز محمد أبو زيد محمد على.
49 - محمد حمدى حسن غيث.
50 - آسر منير السيد محيسن.
51 - على عبد النعيم محمد نصير.
52 - عماد الدين فوزى أحمد إبراهيم.
53 - محمد الحافظ محمد عابدين محمد هاشم.
54 - أشرف عويس محمد محمد على.
55 - محمد حامد عبد المعطى عبد الفتاح.
56 - معوض مصطفى أحمد سيد.
57 - أحمد جلال عبد الوهاب عبد اللطيف.
58 - وليد نبيل محمد عبد الفتاح.
59 محمد فاروق على موسى.
60 - عبد الفتاح رمضان عبد الحى رسلان.
61 - أيمن سمير فرحات شاور.
62 - أحمد عبد النعيم أحمد محمد.
63 - هانى نبيل صبحى محمد عبد الرؤوف.
64 - أسامة محمد عبد التواب محمد.
65 - عمرو فتحى إبراهيم حراز.
66 - حجاج على محمد أحمد عزوز.
67 - عاطف محمود محمود البسيونى.
68 - محمد على فكرى حسن.
69 - أحمد عمر أحمد الطاهر خلف الله.
70 - أحمد محمد إبراهيم محمد الحفناوى.
71 - نصر الدين عبد الرحيم سيد عبد المتجلى.
72 - ضياء الدين أنور إبراهيم الجبالى.
73 - محمد حسين أحمد حسين عيد.
74 - وليد محمود محمد ندا.
75 - عصام أحمد عبد الرحمن محمد.
76 - أحمد محسن فهمى خليل عرفة.
77 - عيد ناصف محمد عبد السميع.
78 - محمد مبروك عبد العظيم مبروك.
79 - د. أسامة فتحى عبادة يوسف.
80 - الصفا محمود محمد عسل.
81 - إبراهيم محمد إبراهيم غنيم.
82 - ضياء الدين عبد المنعم محمد محمد شلبى.
83 - أحمد محمد هشام عبد الحكيم محمد.
84 - سامى أمين محمد الخولى.
85 - محمد سامى محمد رجب.
86 - محمد مختار أحمد محمد.
87 - تامر طه بدوى محمد على.
88 - عماد الدين عبد الحميد نظير.
89 - طه على محمد صالح.
90 - ممدوح صلاح محمد عبد الجواد.
91 - على محمد السيد سماحة، (على سبيل التذكار).
92 - أشرف مصطفى كامل عبد اللطيف.
93 - عمرو صبرى محمد حامد أحمد.
94 - جندى محمد صفوت عامر أبو سحلى.
95 - محمد السيد عبد المعبود محمد.
96 - هانى سعيد محمد بهجت.
97 - حسن صلاح الدين عبد الغفار شافعى.
98 - محمد أبو العيون جابر على مهران.
99 - محمد عبد اللطيف محمد خليفة.
100 - هانى عبد التواب عطية الشربينى.
101 - محمد السيد إسماعيل الشربينى.
102 - أحمد عبد اللطيف محمد خليفة.
103 - محمد يحيى ماهر محمد الشيخ.
104 عمرو على على محمود عثمان.
105 - محمد على محمد المنشاوى.
106 - سامر رأفت محمد عبده اللبان، (على سبيل التذكار).
107 - محمد عبد الرؤوف عبد الكريم.
108 - محمود مهدى حسن محمد.
109 - إبراهيم عبد الغفار إبراهيم أبو حلوة.
110 - محمود محمد البوشى عبده على.
111 - نور الدين إبراهيم نور الدين إبراهيم.
112 - يحيى محمد إبراهيم التراس.
113 - محمود على أحمد مدنى.
114 - عبد العزيز حسين عقل أبو الفتوح.
115 - لطفى إبراهيم موس منهراوى.
116 - محمد على عبد الحليم أحمد النجار.
117 - هشام محمد عبد الرحمن سلامة.
118 - محمد عبد الحسيب عبد الله السمدونى.
119 - أسامة السيد قطب قنديل.
120 - خالد صالح محمد طه.
121 - د/ محمود صبحى على السيد، (على سبيل التذكار).
122 - أحمد مخلوف عبد الجواد أحمد القاياتى.
123 - شريف منير على خليل.
124 - إيهاب إبراهيم محمد الكيلانى.
125 - محمد شحتة جاب الله بندارى.
126 - شوقى التقى شوقى خليل.
127 - تامر محمد فضل الله عبد العظيم.
128 - مصطفى عمر حلمى فهمى.
129 - على إسماعيل عثمان محمد.
130 - رضا أحمد فوزى محمد.
131 - محمود حمدى عبد الجواد على عقاب.
132 - أحمد سيد مصطفى السيد أحمد.
133 - ماجد نشأت عثمان الهلالى.
134 - طارق عبد الراضى أحمد إبراهيم عنان.
135 - أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب.
136 - يوسف جيد فرهام بطرس.
137 - وائل الطاهر حفنى سيد.
138 - أحمد محمود عبد المنعم أحمد برغش.
139 - محمد عبد الله السيد الزيات.
140 - هشام حسن محمد عبد الرحمن.
141 - هانى محمود عبد السلام عبد الدايم.
142 - محمد سامى عبد الجواد حسين.
143 - عبد السميع عبد الحكيم عبده حجاج.
144 - محمد شوقى محمد أبو العينين.
145 - محمد على سعد عبد العال همام.
146 - محمد سالم عبد الوهاب خلف.
147 - تامر عبد التواب معوض محمد.
148 - أحمد محمد أصلان إبراهيم.
149 - مصطفى محمد حسين جودة.
150 - محمد سيد محمد عبد الجواد نصر.
151 - إيهاب يحيى مصطفى مصطفى.
152 - أحمد محمود حلاوة على سيد.
153 - أحمد ضياء محمد هلال سليمان.
154 - أحمد محمود عبد العاطى لولح.
155 - محمود جاد الله على جاد الله.
156 - كريم يسرى فرج الفقى.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1435هـ.
                 (الموافق 26 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى