الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة السابعة والخمسون
18 شوال سنة 1435هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 82 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات
على خط السكة الحديدية بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى
للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 10/ 2013

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 10/ 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1435هـ
                (الموافق 15 مارس سنة 2014م).

عدلى منصور