الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة السابعة والخمسون
18 شوال سنة 1435هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 260 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية - الدائرة الثانية موضوع - فى الطعن رقم 4294 لسنة 55 ق. عليا الصادر بجلسة 23/ 2/ 2013؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 20/ 5/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل أقدمية السيد/ محمد محمد عبد الحميد محمد - المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل درجة مستشار مساعد ( أ ) ودرجة مستشار بهيئة قضايا الدولة ليكون تاليًا للسيد/ عبد العزيز على عبد العزيز هيبة وسابقًا على السيد/ متولى السيد متولى حمادة (المستشارين بالهيئة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 10 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى