الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة السابعة والخمسون
18 شوال سنة 1435هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 261 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة بجلسته المنعقدة فى 4/ 1/ 2014 فى الدعوى رقم 16 لسنة 2013؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعزل السيد/ وليد محمد رشاد شرابى - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، من توليه القضاء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1435هـ
              (الموافق 10 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى