الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة السابعة والخمسون
18 شوال سنة 1435هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1262 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع للصرف الصحى بناحية كفر فيالة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة بمساحة 400م2 الواقعة بحوض العشرة والبحرى (الرمل) نمرة (2) قطعة رقم (8) أصلية بناحية كفر فيالة - مركز المحلة الكبرى والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 19 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب