الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة السابعة والخمسون
18 شوال سنة 1435هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2014م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (هـ) الصادر بتاريخ 2/ 7/ 2014 القانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقد تلاحظ وجود أخطاء مادية فى بعض المواد بالقانون المشار إليه بيانها كالآتى:
المادة (8):
( أ ) فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
المادة (11):
6 - إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
المادة (6) فقرة أخيرة:
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.
المادة (22):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
أولاً: كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

            خطأ

والصواب

المادة (8):
( أ ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعليمات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
المادة (11):
5 - إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
المادة (6) فقرة أخيرة:
وللجهاز بناءً على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.
المادة (22):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
أولاً: كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
لذا لزم التنويه.