الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 187هـ
الاثنين 22 شوال سنة 1435هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5904 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 7/ 8/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم 14112 لسنة 2014 جنح قسم شرطة العجوزة للنظر فى أمر حبس كل من المتهمين (أحمد جمال الدين بحر، محمد ذكى عبد العليم) واستئنافه، إلى قاعة المحاكمات الجديدة بقطاع 6 أكتوبر، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/ 8/ 2014
صدر فى 7/ 8/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر