الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 187هـ
الاثنين 22 شوال سنة 1435هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2014م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 290 لسنة 2014
بتاريخ 5/ 7/ 2014
بشأن حدود زيادة المصروفات المدرسية
للمدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج خاصة

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 19/ 6/ 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (449) بتاريخ 23/ 11/ 2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص؛
وعلى ما قررته اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 6/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - يُحظر على المدارس الخاصة بأنواعها (عربى - لغات - قومية) زيادة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف إلا فى ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2014 وفى ضوء أحكام المادة (34) من القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2013
مادة 2 - تكون الزيادات فى المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة وفقًا للشرائح الآتية:
1 - (17%) للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصرى.
2 - (13%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه مصرى.
3 - (10%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه مصرى.
4 - (7%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه مصرى.
5 - (5%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه مصرى.
6 - (3%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصرى.
على أن تكون سنة الأساس التى تؤخذ مصروفاتها فى الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هى العام الدراسى 2010/ 2011، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.
مادة 3 - يُحظر على المدارس التى تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية) إضافة أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية تتجاوز نسبة الـ (7%) وذلك للطلاب غير المستجدين.
مادة 4 - تلتزم المدرسة بالإعلان عن المصروفات المدرسية فى لوحة إعلانات المدرسة وثلاثة أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ وبطرية واضحة.
مادة 5 - تلتزم الإدارة التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية لكل مدرسة خاصة (عربى - لغات - قومية) أو مدرسة تطبق مناهج خاصة قبل بداية العام الدراسى بثلاثين يومًا على الأقل.
مادة 6 - يُعمل بأحكام هذا القرار للعاملين الدراسيين 2014/ 2015 - 2015/ 2016
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر