الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 187هـ
الاثنين 22 شوال سنة 1435هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2014م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 291 لسنة 2014
بتاريخ 5/ 7/ 2014
بشأن سريان أحكام القرار الوزارى رقم (234) بتاريخ 20/ 5/ 2014
على المدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج خاصة

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 19/ 6/ 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (449) بتاريخ 23/ 11/ 2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم (234) بتاريخ 20/ 5/ 2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القرار الوزارى رقم (234) بتاريخ 20/ 5/ 2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس على المدارس الخاصة بأنواعها (عربى - لغات - قومية) والمدارس التى تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية).
مادة 2 - لا يجوز للمدارس الخاصة بأنواعها (عربى - لغات - قومية)، والمدارس التى تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية) نقل الطلاب المقيدين بها إلى مدارس أخرى إلا بناءً على رغبة ولى الأمر أو فى الحالات التى تقررها الوزارة.
مادة 3 - تختص لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة ولجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج خاصة بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج خاصة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة من لائحة الانضباط السلوكى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 234 لسنة 2014
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر