الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 187هـ
الاثنين 22 شوال سنة 1435هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2014م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 742 لسنة 2014
بشأن إنتاج وتصدير واستيراد عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القرارين الجمهوريين رقم 2425 لسنة 1971، رقم 19 لسنة 1983 بشأن إنشاء مركز البحوث الزراعية واختصاصاته؛
وعلى المعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن والتى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة FAO وهيئة تدابير الصحة النباتية IPPC والـ EPPO وأهمها:

ISPM NO. 3, (2005), FAO
ISPM NO. 5, (2004), FAO
ISPM NO. 11, (2004), FAO
ISPM NO. 20, (2004), FAO
ISPM NO. 12, (2001), FAO
؛ISPM NO. 23, (1996), FAO

وعلى قواعد وإجراءات الحجز الزراعى المعمول بها فى مصر؛
وعلى القواعد المنظمة لحلب وإرسال عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية من وإلى مصر وتمت مناقشتها فى مجلس قسم بحوث المكافحة الحيوية ومجلس إدارة معهد بحوث وقاية النباتات وأقرها بجلسة 24/ 10/ 2009؛
وعلى ما جاء بالقرار الوزارى رقم 368 لسنة 2010 بشأن إنتاج وتصدير واستيراد عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية؛
وعلى ما جاء بمحضر الاجتماعين اللذين عقدا بمعهدى بحوث وقاية النباات وبحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية يومى 18، 19/ 2/ 2014 بناءً على توجيهات معالى السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى توصية رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية؛

قـرر:

مادة 1 - يُعمل فى شأن إنتاج وتداول وإطلاق وتصدير واستيراد عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية والتى تشتمل على الحشرات النافعة المتطفلة والمفترسة والأكاروسات المفترسة والنيماتودا الممرضة للحشرات والنيماتودا المفترسة للنيماتودا الضارة بالنبات والتى تعتبر كلها عوامل ضبط بيولوجى للآفات الضارة فقط دون غيرها من الكائنات (وجميعها لا تحتاج إلى إجراءات تسجيل)، أما الكائنات الدقيقة المستخدمة فى المكافحة الحيوية للآفات الضارة فقط دون غيرها من الكائنات والتى تشمل البكتريا والفطريات والفيروسات والبروتوزوا (تحتاج كلها إلى إجراءات تسجيل) وفى جميع الحالات يُعمل بالقواعد والإجراءات لهذه الأنشطة الواردة بهذا القرار والمذكرة التفسيرية المرفقة به.
مادة 2 - الجهات الرسمية المنوط بها التنفيذ والمتابعة والمراقبة هى معهد بحوث وقاية النباتات، معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة وبعد أخذ موافقة اللجنة العليا (عالية التخصص) للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية والمشكلة لهذا الغرض، ولا يجوز لأى جهة أو شخص القيام بهذه الأنشطة دون أخذ موافقات الجهات الرسمية المشار إليها عاليه.
مادة 3 - تُشكل اللجنة العليا من خبراء فى المكافحة البيولوجية والزراعة العضوية على درجة عاليه من المعرفة والخبرة بهذا المجال ذو الأثر الكبير على البيئة الزراعية فى مصر وتكون مهام هذه اللجنة هى:
1 - اعتماد وتحديث القائمة الإيجابية (المصرح بها من اللجنة) لعناصر المكافحة الخاصة بمصر وذلك بصفة دورية.
2 - إصدار التصاريح بالاستيراد أو التصدير لعناصر المكافحة البيولوجية بالقائمة الإيجابية (المصرح بها من اللجنة) وفق الضوابط الدولية المتعارف عليها.
3 - وضع ضوابط وآليات اختبار واعتماد عناصر المكافحة البيولوجية غير المذكورة فى القائمة السابقة وكذلك الأنواع الجديدة المستقدمة من خارج مصر.
4 - تشجيع التعاون الدولى فى مجال المكافحة الحيوية مع المراكز العلمية والشركات العالمية المتخصصة والمتميزة لتبادل الخبرات وتقل التكنولوجيا المتقدمة.
5 - التأكد من توافر المعايير اللازمة لمتطلبات عمليات الإنتاج للعنصر البيولوجى.
6 - وضع آلية معتمدة لتعريف عناصر المكافحة البيولوجية المحلية بواسطة مؤسسات علمية موثوق بها قبل التصريح بإنتاجها تجاريًا.
7 - تفعيل عضوية مصر بالهيئة اليورومتوسطية للمكافحة الحيوية لدعم صناعة إنتاج عناصر المكافحة البيولوجية فى مصر.
8 - يجوز للجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية إلغاء الترخيص الممنوح لأى جهة يثبت عدم التزامها بالمعايير الوارد ذكرها بهذا القرار والمذكرة التفسيرية المرفقة.
مادة 4 - يُسمح للجهات الرسمية المتخصصة بمصر مثل مراكز البحوث والجامعات وكذلك الشركات المصرية والشركات المصرية/ المشاركة معها جهات أجنبية (يُشترط أن تكون نصيب المشاركة المصرية "51%" على الأقل ويكون الإشراف العلمى والفنى بها بيد الخبراء والعلماء المصريين ويُسمح بمشاركة الأجانب بشرط موافقة اللجنة العليا سالفة الذكر) بإنتاج عناصر المكافحة الحيوية (المذكورة بالقائمة السابق الإشارة إليها الخاصة بمصر وما يطرأ عليها من تعديلات وفقًا لآليات الإضافة) من حشرات نافعة متطفلة وحشرات وأكاروسات مفترسة ونيماتودا ممرضة للحشرات الضارة أو كائنات دقيقة بكتيرية أو فيروسية أو فطرية أو بروتوزوا ممرضة للحشرات يتم عزلها من البيئة المصرية ويُشترط ألا تكون ممرضة للإنسان أو حيوانات المزرعة أو النباتات وتكون ممرضة فقط للآفات المستهدفة بعليمات المكافحة.
مادة 5 - يلزم قبل البدء فى التربية والإنتاج الموسع إذا كان بغرض التداول أو البيع للمزارعين أو التصدير إخطار (اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية) وأخذ موافقتها على ذلك بناءً على معايير اللجنة فيما يختص بالمعامل والإنتاج وتسرى هذه الموافقة لمدة سبع سنوات وذلك لعناصر المكافحة الحيوية التى لا تحتاج إلى إجراءات تسجيل على أن تتم إجراءات المتابعة والتفتيش إذا لزم الأمر. أما بالنسبة لعناصر المكافحة الحيوية التى تحتاج إلى إجراءات تسجيل فتُتبع القواعد الخاصة بذلك المعمول بها فى وزارة الزراعة.
مادة 6 - لا يجوز لأى جهة أو شركة متخصصة تربية وإنتاج واستيراد وتصدير أنواع من الكائنات النافعة التى يتم جلبها أو استيرادها من الخارج إلا لو كانت مسجلة على مستوى النوع ومماثلة للأنواع المسجلة الموجودة بالبيئة المحلية المذكورة فى القائمة المصرية المسموح بتداولها ويُعطى لهذه الجهات والشركات تصريح من (اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية) لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد وعلى هذه الشركات المنتجة التعهد بخلو شحناتها من أى ملوثات ويتم اعتماد ومراجعة هذه القائمة دوريًا وفقًا لما يتم عزله أو تسجيله فى البيئة المصرية من قبل اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية.
أما عناصر المكافحة الحيوية التى تحتاج إلى تسجيل فتُتبع معها القواعد الخاصة بذلك المعمول بها بوزارة الزراعة.
مادة 7 - تُعطى موافقة اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية لشركات القطاع الخاص التى ترغب فى إنتاج وتصدير عناصر المكافحة الحيوية فى حالة توافر الخبرات العلمية والفنية وفقًا لمادة (4) بها وكذلك المعامل والأجهزة والأدوات المناسبة والتى تسمح بالقيام بالتربية والإنتاج طبقًا للقواعد العلمية والفنية المعمول بها دوليًا، ويقرر ذلك لجنة من المتخصصين تشكلها (اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية).
مادة 8 - إذا كان من الضرورى تربية بعض الحشرات أو أطوار بعض الكائنات الحية لاستخدامها كعوائل أو فرائس لأجل تربية عناصر المكافحة الحيوية فيلزم اتخاذ كافة التدابير لمنع تسرب هذه الحشرات خارج معامل التربية وإصابة المزروعات المجاورة ويجوز استيراد أو تصدير العوائل أو الفرائس اللازمة للتربية (مثل بيض فراشة الحبوب أو بيض فراشة دقيق البحر المتوسط) ويُشترط أن تكون هى وعبواتها خالية من الملوثات البيولوجية ومصحوبة بشهادة صحية موثقة من بلد المنشأ تُثبت ذلك طبقً للتدابير الحجرية المعمول بها.
ولا يجوز استيراد أنواع من العوائل أو الفرائس الأخرى التى تصيب المزروعات لاستخدامها فى معامل التربية حتى ولو كانت مسجلة فى مصر.
مادة 9 - فى حالة تصدير الإنتاج إلى دول أخرى يجب التزام المصدر بمعايير التصدير واشتراطات الدولة المستوردة من خلو الشحنة من أى ملوثات أو حشرات غربية.
مادة 10 - لا يجوز للشركات المصرية أو المصرية بشراكة أجنبية المنتجة والمصدرة لعناصر المكافحة الحيوية أن تقوم بجمع الحشرات النافعة المتطفلة والمفترسة من الحقول المصرية بصورة مباشرة وكمية وتعبئتها وتصديرها للخارج لما فى ذلك من خطورة شديدة على البيئة الزراعية المصرية وتفريغها من الأنواع النافعة بها ويعاقب كل من يقوم بذلك بنفس العقوبات الواردة بقوانين حماية البيئة.
مادة 11 - يُسمح للجهات الرسمية (المراكز البحثية، المعاهد البحثية المتخصصة بوزارة الزراعة والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى) بطلب الموافقة على استيراد نوع أو أكثر من عناصر المكافحة الحيوية (لا يتواجد بالبيئة المصرية وفقًا للقائمة الخاصة بمصر) من اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية وذلك بغرض الدراسة والتقييم من خلال إطلاق محدود فى أماكن حجرية بغرض البحث العلمى لهذه العناصر ويشترط الآتى:
أن يكون استيراد عنصر المكافحة الحيوية المطلوب بغرض مكافحة آفة دخيلة جديدة على البيئة المصرية ولا يتوفر لدينا أعداء طبيعية لها.
ألا يسبب عنصر المكافحة الحيوية المطلوب استيراده أى أضرار للإنسان أو حيوانات المزرعة أو النباتات ولا يضر بالتوازن الطبيعى بالبيئة الزراعية فى مصر.
أن يتوافر لدى اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية كافة البيانات العلمية الخاصة بعنصر المكافحة الحيوية المطلوب استيراده وكذلك بيان بمدى الأمان الحيوى له أو الإخطار التى يمكن أن تنشأ عنه وكيفية مواجهتها.
لا يجوز لشركات القطاع الخاص أو شخص جلب أو استيراد أحد عناصر المكافحة الحيوية (خارج القائمة المصرية) من الخارج بمعرفته.
يقع على عائق معهد بحوث وقاية النباتات (قسم بحوث المكافحة الحيوية) ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة كل فيما يخصه بالقيام بمتابعة التربية والتقييم وتقدير كفاءة عنصر المكافحة الحيوية التى يتم الموافقة على جلبه من الخارج معمليًا وحقليًا فى أماكن حجرية وتقييم عوامل الأمان والمخاطر قبل السماح بإطلاقه فى الحقل المفتوح وذلك بعد اجتيازه لشروط الـ EPPO من حيث تجربته وإيجازته فى خمس دول ولمدة خمس سنوات وكذلك المعايير المعمول بها فى هذا الشأن والتى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة (ISPM) FAO وهيئة تدابير الصحة النباتية IPPC والمشار إليها فى صدر القرار.
مادة 12 - يسمح للشركات المصرية التى تحصل على موافقة اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية بالقيام بالتربية الموسعة لعنصر المكافحة الحيوية الذى تم جلبه أو استيراده من الخارج بموافقة اللجنة العليا وقامت المراكز البحثية الرسمية بالدولة والمشار إليها عاليه بدراسة دقيقة له وتقييم كفاءته وأعطيت اللجنة العليا المشار إليها الموافقة عليه بتداوله وإطلاقه.
مادة 13 - فيما يخص كل عناصر المكافحة الحيوية من الكائنات الدقيقة التى تخضع لإجراءات التسجيل فيلزم استيفاء الشروط الآتية:
أولاً - إذا كان الكائن الدقيق النافع من البيئة المحلية يشترط التعريف العلمى الدقيق للنوع بمعرفة الأقسام المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية.
ثانيًا - إذا كان الكائن الدقيق النافع غير محلى فيخضع لكافة الاشتراطات المذكورة بالمادة (11) من هذا القرار.
مادة 14 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.
صدر فى 7/ 5/ 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ أيمن أبو حديد