الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 187هـ
الاثنين 22 شوال سنة 1435هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 217 لسنة 2014
صادر بتاريخ 22/ 7/ 2014
بشأن سحب القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 21/ 1/ 2014

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 23 لسنة 2014 بتحديد قيمة الرسم المنصوص عليه فى المادة (87) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ / / 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

سحب قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 23 لسنة 2014 بتحديد قيمة الرسم المنصوص عليه فى المادة (87) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 22/ 7/ 2014

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى