الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 187هـ
الثلاثاء 23 شوال سنة 1435هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 378 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 6/ 2014
بشأن اعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (17خ)
بمساحة 5.98 فدان المخصصة لشركة مدارس المراسم العالمية
لإقامة مدرسة بمركز خدمات النرجس بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد رقم (21) بتاريخ 24/ 1/ 2011 والمتضمن إسناد بيع قطعة الأرض رقم (17خ) بمساحة 5.9 فدان بمركز خدمات النرجس (فيلات) بمدينة القاهرة الجديدة إلى شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى وآخرين (شركة تحت التأسيس) لإقامة مدرسة؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 12/ 4/ 2011 والمتضمن استلام الشركة قطعة الأرض رقم (17خ) بمساحة 25145.3م2 بمركز خدمات النرجس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (218) بتاريخ 28/ 2/ 2012 المتضمن صدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (9) بتاريخ 18/ 1/ 2012 بالموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم شركة مدارس المراسم العالمية (ش.م.م) بدلاً من شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى وآخرين (شركة تحت التأسيس) ومنحها مهلة شهرين للانتهاء من التعاقد على الأرض، وفى حالة الالتزام يتم استكمال المهلة إلى ستة شهور لاستصدار القرار الوزارى، وفى حالة الالتزام تستكمل إلى تسعة شهور لاستخراج التراخيص والبدء فى التنفيذ وبما لا يخل بباقى الالتزامات الواردة بكراسة الشروط (المالية - العقارية - ...)؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 20/ 5/ 2012 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مدارس المراسم العالمية (ش. م. م) المتضمن بيع قطعة الأرض رقم (17خ) بمساحة 25145.3م2 بمركز خدمات حى النرجس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب شركة مدارس المراسم العالمية (ش. م. م) الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (5896) بتاريخ 24/ 7/ 2012 المرفق به لوحة الموقع العام للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (2248) بتاريخ 17/ 2/ 2013 بأنه لا يستحق على الشركة أى مستحقات من قيمة الأرض؛
وعلى كتاب الشركة المؤرخ 4/ 3/ 2013 والمرفق به شيك بمبلغ 314567 جنيهًا قيمة الرسوم المقررة لإصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (4124) بتاريخ 14/ 3/ 2013 بأنه تم سداد قيمة الأرض؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (758) بتاريخ 8/ 10/ 2013 المتضمن انتهاء المهلة السابق منحها من اللجنة العقارية الرئيسية ويتعين إعادة عرض الموضوع عليها؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (170) بتاريخ 18/ 3/ 2014 المتضمن صدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (14) بتاريخ 13/ 3/ 2014 بالموافقة على منح شركة مدارس المراسم العالمية (ش. م. م) والمخصص لها قطعة الأرض رقم (17خ) بمساحة 5.9 فدان بمركز خدمات النرجس بمدينة القاهرة الجديدة ثلاثة شهور للانتهاء من استصدار القرار الوزارى وبما لا يخل بمدة التنفيذ الكلية للمشروع والوردة بكراسة شروط المزايدة التى تم صدور أمر الإسناد على أساسها؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المعنية بالهيئة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من شركة مدارس المراسم العالمية (ش. م. م) لاعتماد التصميم العمرانى والمخصص لها قطعة الأرض رقم (17خ) بمساحة 5.9 فدان بمركز خدمات النرجس بمدينة القاهرة الجديدة لنشاط مدرسة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 5/ 2014 المعروضة علينا وطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد التصميم العمرانى لمساحة 5.98 فدان، أى ما يعادل 25145.3م2 (خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون مترًا مربعًا و30/ 100 من المتر المربع لا غير) لقطعة الأرض رقم (17خ) بمركز خدمات النرجس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة مدارس المراسم العالمية (ش. م. م) لإقامة نشاط مدرسة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 20/ 5/ 2012 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالى مساحة المشروع فى موعد غايته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار الوزارى وذلك وفقًا للعقد المبرم بتاريخ 20/ 5/ 2012، وفى حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند الرابع من عقد البيع المبرم بتاريخ 20/ 2/ 2012، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 6 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى