الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 187هـ
الثلاثاء 23 شوال سنة 1435هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2014م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 230 لسنة 2014
صادر بتاريخ 17/ 7/ 2014

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بالكتاب رقم (476) المؤرخ 18/ 2/ 2014؛
وعلى كتابى مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الدقهلية المنتهية برقم (12447) المؤرخة 18/ 6/ 2014 بحل وتصفية عدد (8) جمعيات تعاونية استهلاكية ودمج جمعية فى جمعية أخرى بدائرة محافظة الدقهلية؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى) المؤرخة 12/ 7/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية عدد (8) جمعيات تعاونية استهلاكية بمحافظة الدقهلية، وهى:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة قرية الديرس - أجا.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة ناحية 29 بيصار بحفير شهاب الدين - مركز بلقاس.
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمنطقة الإصلاح الزراعى بالمنصورة.
4 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة منية مجاهد - دكرنس.
5 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمصلحة الضرائب على الإنتاج بالمنصورة - قسم ثان المنصورة.
6 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة قرية رأس الخليج - مركز شربين.
7 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمشروع بلقاس الكهربائى بناحية بلقاس - مركز بلقاس.
8 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة حى الجوال - السنبلاوين.

(المادة الثانية)

دمج الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشركة القاهرة للأقطان بالمنصورة فى الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية بالمنصورة بناحية المنصورة - قسم ثان بمحافظة الدقهلية.

(المادة الثالثة)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات حل وتصفية عدد (8) جمعية تعاونية استهلاكية سالفة الذكر ودمج جمعية فى جمعية أخرى المشار إليها بعاليه فى ضوء أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

(المادة الثالثة "مكررًا")

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة إجراءات التنفيذ.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ خالد حنفى