الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 187هـ
الثلاثاء 23 شوال سنة 1435هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 891 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى برقم صادر (4447) بتاريخ 12/ 4/ 2014 بشأن نزع ملكية قطعة الأرض بطريق الاستيلاء المباشر اللازمة لتنفيذ محطة الرفع للصرف الصحى الرئيسية رقم (2) بمنطقة مرغم - محافظة الإسكندرية بمسطح 1809.96م2؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1809.96م2 بمنطقة مرغم - محافظة الإسكندرية للمنفعة العامة لإقامة محطة الرفع للصرف الصحى الرئيسية رقم (2).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 6/ 5/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى