الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 187هـ
الثلاثاء 23 شوال سنة 1435هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 977 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع الملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى رقم (3) بشأن استصدار قرار الاستيلاء والزمت لقطعة الأرض الخاصة بالمحطة الرئيسية رقم (2) بمنطقة مرغم طبقًا للوحتين المساحيتين رقمى 924/ 98، 928/ 98 وكشف الملاك الظاهرين ضمن العقد المسجل رقم 827/ 2007؛
وعلى قرار الاستيلاء المؤقت رقم 891 لسنة 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل المادة الأولى من قرارنا رقم 891 لسنة 2014 بإضافة فقرة تنص على: "طبقًا للوحدتين المساحيتين رقمى 924/ 98، 928/ 98 وكشف الملاك الظاهرين والعقد المسجل رقم 827/ 2007 باسم شركة الصفا للأعمال الجمركية للاستيراد والتصدير".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 5/ 2014

محافظ الإسكندرية
السيد اللواء/ طارق مهدى