الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 187هـ
الأربعاء 24 شوال سنة 1435هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 377 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 6/ 2014
فى شأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22)
بمساحة 16505.6م2، أى ما يعادل 4 أفدنة
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة
بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة
لإقامة مشروع سكنى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 478 بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة بالمخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب مساعد أول وزير الإسكان والمرافق رقم (2740) بتاريخ 12/ 11/ 2008 والمرفق به موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطعة أرض للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشأن ضوابط التعامل مع قطع الأراضى المخصصة للجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 19/ 3/ 2012 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة المسجلة برقم 86 لسنة 1982 المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (22) بمساحة حوالى 4 أفدنة بما يعادل 16505.6م2 لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 17/ 4/ 2012 المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة قطعة ألأرض رقم (22) بمساحة 16505.6م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية برقم (8660) بتاريخ 13/ 9/ 2012 المرفق به مشروع الجمعية للاعتماد؛
وعلى كتاب استشارى مشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة الوارد برقم (9467) بتاريخ 8/ 7/ 2013 المرفق طيه المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع الجمعية عاليه وتعهد الجمعية بأن منطقة الخدمات لقاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (12835) بتاريخ 8/ 10/ 2013 بالموقف العقارى والمالى والتنفيذى للأرض؛
وعلى كتاب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة المرفق به صورة الشيك الخاص بسداد الجمعية لمبلغ 129362.64 جنيه المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (7908) بتاريخ 30/ 3/ 2014 المنتهى بالتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة والتعهد المقدم من الجمعية بتسليم ميزانيات الجمعية للأعوام 2011، 2012، 2013 فور اعتمادها وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (6243) فى 28/ 5/ 2014 بالموقف العقارى والمالى؛
وعلى موافقة القطاعات المختلفة بالهيئة وإدارة الشئون القانونية على إصدار القرار الوزارى؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (22) المخصصة للجمعية بمساحة 4 أفدنة بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/ 6/ 2014 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 4 أفدنة، أى ما يعادل 16505.60م2 (فقط ستة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة أمتار مربعة و60/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 19/ 3/ 2012 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مجلس الدولة بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6 - تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والواردة بالبند (3) من العقد المؤرخ 19/ 3/ 2012 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى