الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 187هـ
الأربعاء 24 شوال سنة 1435هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2014م

وزارة الدولة لشئون الآثار
قرار رقم 221 لسنة 2013

وزير الدولة لشئون الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2011؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 2011؛
وعلى ما عرضه السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تعتمد خطوط التجميل كحرم لمسجد أبو عياد (أمير الصعيد) الكائن بشارع عبد المنعم العديسى - مدينة الأقصر - محافظة الأقصر وفقًا للحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 7/ 5/ 2013

وزير الدولة لشئون الآثار
أ. د/ محمد إبراهيم على