الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة السابعة والخمسون
25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1263 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة د/ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1312760) والكائنة بحوض المستجد خارج الزمام نمرة 1 فصل ثالث - بناحية السلام - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، بمساحة قدرها (1493.50م2) بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة د/ عبد الحليم محمود الابتدائية القديمة - محافظة الشرقية، والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 19 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب