الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 187هـ
الخميس 25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5905 لسنة 2014
بتعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادتين السابعة والثامنة من القرار الوزارى رقم 4213 لسنة 2000 المشار إليه بالنصين التاليين:
أولاً - المادة السابعة: تسلم الأمانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب بالحروف والأرقام وموضوع المنازعة وأطرافها وميعاد الجلسة المحددة لنظر طلبه ويعتبر ذلك إخطارًا بميعاد الجلسة المحددة لنظر الطلب.
ويلغى كل نص يخالف ذلك أينما ورد فى القرارات المنظمة للأمانات الفنية للجان التوفيق فى المنازعات.
ثانيًا - المادة الثامنة: تتولى الأمانة الفنية للجنة توزيع الطلبات على جلسات الانعقاد التى يحددها رئيس اللجنة مع الالتزام بمراعاة الميعاد المحدد لنظر الطلبات وتتولى هذه الأمانة إخطار باقى الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب موصى عليه.
وتتلقى الأمانة ما يقدمه إليها الطرف الآخر فى المنازعة قبل الجلسة المحددة من مذكرات أو مستندات، وتقوم بإيداعها ملف الطلب.
ولا يجوز استرداد المستندات بعد تقديمها وقبل إصدار التوصية أو القرار إلا بإذن كتابى من رئيس اللجنة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 7/ 8/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر