الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 187هـ
الخميس 25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5938 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام رقم 511 سرى لسنة 2014 المؤرخ 5/ 8/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تقسيم نيابة العريش الجزئية التابعة لنيابة شمال سيناء الكلية إلى ثلاث نيابات جزئية على النحو التالى:
1 - نيابة أول العريش الجزئية: وتختص بالقضايا الواردة من أقسام شرطة أول العريش والشيخ زويد ورفح والقسيمة، ويكون مقرها بمجمع محاكم شمال سيناء - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء.
2 - نيابة ثان العريش الجزئية: وتختص بالقضايا الواردة من أقسام شرطة ثان العريش - ثالث العريش - رابع العريش، ويكون مقرها بمجمع محاكم شمال سيناء - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء.
3 - نيابة بئر العبد الجزئية: وتختص بالقضايا الواردة من أقسام شرطة بئر العبد ورمانة والحسنة ونخل، ويكون مقرها بمجمع محاكم شمال سيناء - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء.

(المادة الثانية)

على الإدارات العامة للتفتيش القضائى تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 10/ 8/ 2014
صدر فى 10/ 8/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر