الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 187هـ
الخميس 25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5986 لسنة 2014
بتشكيل لجان جرد سجلات ومستندات طلبات لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4597 لسنة 2000 بتنظيم عمل الأمانة العامة للإدارة العامة لشئون لجان التوفيق المعدل بالقرار رقم 1067 لسنة 2001؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 982 لسنة 2002 بلائحة العاملين بالأمانات الفنية للجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 5905 لسنة 2014؛
وعلى قرار وزير العدل بإصدار لائحة محفوظات وزارة العدل والمصالح التابعة لها والمحاكم وتنظيم غرف الحفظ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 286 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام لائحة محفوظات وزارة العدل؛
وعلى الكتب الدورية الصادرة بشأن تنظيم العمل بالإدارة العامة للجان التوفيق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل بكل منطقة من المناطق الثلاث للجان التوفيق فى المنازعات لجنة لجرد دفاتر وسجلات القيد وطلبات التوفيق والمستندات والنماذج المرفقة بها أرقام (1، 1 مكررًا، 8، 9) وذلك لتحديد:
1 - السجلات والدفاتر والأوراق التى تدعو الحاجة للرجوع إليها فى مدد معينة فتحفظ لتلك المدد ثم يستغنى عنها (المحفوظات المؤقتة).
2 - السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التى لا تدعو الحاجة للرجوع إليها ولا يحتفظ بها بعد الانتهار من العمل فيها (المحفوظات المستغنى عنها).

(المادة الثانية)

يُعهد إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات تشكيل اللجان المشار إليها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التى تتبعها وعدد أعضائها ومدة عملها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 11/ 8/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر