الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 187هـ
الخميس 25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7965 لسنة 2014

محافظ الجيزة
 بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الجيزة بجلسته بتاريخ 19/ 3/ 2014 على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منطقة الحضانة بالحوامدية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة - تعاون استهلاكى بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منطقة الحضانة بالحوامدينة والمشهرة برقم 10774 لسنة 2000، وذلك للأسباب الآتية:
1 - عدم إعداد ميزانيات عمومية أكثر من 3 سنوات.
2 - عدم رغبة الأعضاء فى الاستمرار فى النشاط.
3 - عدم مزاولة النشاط منذ أكثر من 3 سنوات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 16/ 4/ 2014

محافظ الجيزة
د/ على عبد الرحمن