الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 187هـ
الخميس 25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م
محافظة الجيزة
قرار رقم 7965 لسنة 2014
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية
رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الجيزة بجلسته بتاريخ 19/ 3/ 2014
على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منطقة الحضانة بالحوامدية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة - تعاون استهلاكى بشأن طلب استصدار قرار
بحل وتصفية الجمعية المشار إليها؛
قـرر:
مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منطقة الحضانة بالحوامدينة
والمشهرة برقم 10774 لسنة 2000، وذلك للأسباب الآتية:
1 - عدم إعداد ميزانيات عمومية أكثر من 3 سنوات.
2 - عدم رغبة الأعضاء فى الاستمرار فى النشاط.
3 - عدم مزاولة النشاط منذ أكثر من 3 سنوات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 16/ 4/ 2014
محافظ الجيزة د/ على عبد الرحمن |