الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 187هـ
الخميس 25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م

محافظة الجيزة
قرار رقم 12303 لسنة 2014

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 2014 على حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمجلس مدينة أبو النمرس؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالموافقة على حل الجمعية سالفة الذكر؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار حل الجمعية سالفة الذكر؛

قـرر:

مادة 1 - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمجلس مدينة أبو النمرس، وذلك للأسباب الآتية:
1 - الجمعية لم تقدم ميزانية منذ أكثر من 5 سنوات تقريبًا.
2 - تآكل رأس مال الجمعية.
3 - عدم وجود مقر للجمعية.
4 - عدم قانونية مجلس إدارة الجمعية لعدم عقد جمعيات عمومية لها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 26/ 6/ 2014

محافظ الجيزة
د. على عبد الرحمن