الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 187هـ
الخميس 25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م

محافظة الشرقية
قرار رقم 11084 لسنة 2014

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة فى 9/ 6/ 2014 بشأن إنشاء قرية جديدة باسم قرية القصبى غرب تتبعها (عزبة أربعة - عزبة الأربعين - عزبة الثلاثين - عزبة الستين - عزبة كركور - عزبة واحد القصبى)؛
وعلى موافقة مديرية أمن الشرقية بكتابها رقم (148) المؤرخ فى 19/ 5/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة (إدارة الوحدات المحلية) المؤرخ فى 4/ 8/ 2014 بشأن تحديد نطاق قرية صان الحجر البحرية قبل إنشاء قرية القصبى غرب؛
وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة الحسينية (إدارة الوحدات المحلية) رقم (7804) فى 15/ 12/ 2013؛

قـرر:

مادة أولى - تنشأ قرية جديدة باسم (قرية القصبى غرب) فصلاً عن قرية (صان الحجر البحرية) التابعة للوحدة المحلية بصان الحجر - مركز الحسينية، على أن يتبعها العزب الآتية:
(عزبة أربعة - عزبة الأربعين - عزبة الثلاثين - عزبة الستين - عزبة كركور - عزبة واحد القصبى).
مادة ثانية - يُعدل نطاق الوحدة المحلية بصان الحجر البحرية، ليكون على النحو التالى:
1 - قرية صان الحجر البحرية.
2 - قرية حنورة.
3 - قرية القصبى شرق.
4 - قرية الرست.
5 - قرية القصبى غرب.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 7/ 8/ 2014

محافظ الشرقية
أ. د/ سعيد عبد العزيز عثمان