الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 187هـ
الخميس 25 شوال سنة 1435هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2014م
مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 309 لسنة 2014
بشأن تخصيص مقر للجنة التصالح الضريبى بمدينة كفر الشيخ
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة
الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 438 لسنة 1997 بشأن إنشاء لجان التصالح الضريبى؛
وعلى مذكرة قطاع اللجان رقم (2526) بتاريخ 25/ 12/ 2013 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للشئون الإدارية (ضرائب مبيعات) المؤرخ فى 21/ 7/ 2014
فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصيص مقر للجنة التصالح الضريبى بكفر الشيخ بالشقة رقم (15) بالعقار الكائن شارع الجيش - عمارات الأوقاف - برج النور بمدينة كفر الشيخ.
(المادة الثانية)
على قطاعات اللجان والمناطق الضريبية والأمانة العامة والشئون التنفيذية (مبيعات) ومنطقة ضرائب كفر الشيخ والإدارة المركزية للشئون الإدارية (مبيعات) والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
يُلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 8/ 8/ 2014
رئيس مصلحة الضرائب المصرية د/ مصطفى محمود عبد القادر |