الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 187هـ
السبت 27 شوال سنة 1435هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2014م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 577 لسنة 2014

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 951 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة إدارة اتحاد مصدرى الأقطان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 851 لسنة 2013 بإنهاء خدمة السيد/ على عبد الغفار على - عضو لجنة إدارة اتحاد مصدرى الأقطان - اعتبارًا من 28/ 1/ 2014 لبلوغه السن القانونى المقررة لترك الخدمة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 538 لسنة 2014 بندب السيد/ سعيد عبد الله عبد السميع - لشغل وظيفة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالإضافة إلى عمله الأصلى؛
وبناءً على مذكرة قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 4/ 8/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالسيد/ على عبد الغفار على - عضو لجنة إدارة اتحاد مصدرى الأقطان من المهتمين بتجارة القطن - السيد/ سعيد عبد الله عبد السميع - رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 951 لسنة 2012 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 8/ 2014

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور