الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 187هـ
السبت 27 شوال سنة 1435هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2014م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 293 لسنة 2014
بتاريخ 9/ 7/ 2014
بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم
فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1997 بمسئوليات واختصاصات وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 1996 بشأن السماح بمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحان إتمام شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 590 لسنة 1998 بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام المعدل بالقرار الوزارى رقم 323 لسنة 2013؛
وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن نظم الدراسة والامتحانات بالدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة؛
وعلى الموافقات الصادرة بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الطالب الذى يتضرر من نتيجته فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدوريها الأول والثانى، ويرغب فى الاطلاع على كراسة إجابته فى مادة أو أكثر، عليه أن يتقدم بطلب فى موعد غايته ثلاثون يومًا (للدور الأول) وخمسة عشر يومًا (للدور الثانى) تبدأ من اليوم التالى لإعلان النتيجة، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يتم تكليف مندوب من كل لجنة نظام ومراقبة لامتحان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالتواجد فى المديريات التعليمية التى تتبع تلك اللجنة، لتلقى طلبات الاطلاع من الطلبة أو أولياء أمورهم، وعلى الطالب أو ولى أمره أن يحدد فى الطلب المادة أو المواد التى يرغب فى الاطلاع على صورة كراسة إجابته فيها مقابل سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية لمواجهة النفقات الفعلية لهذه المهمة، على أن يرفق بالطلب الإيصال الدال على السداد، ويجوز أن يتقدم ولى الأمر بالطلب مباشرة لمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.
وعلى مندوب اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة أن يحدد فى الحال موعدًا للطالب بتاريخ الاطلاع، ويقوم بتسليم الطلبات المقدمة له إلى لجنة النظام والمراقبة يومًا بيوم.

(المادة الثالثة)

تبدأ لجان النظام والمراقبة فور تلقى طلبات الاطلاع باستخراج أصول كراسات الإجابة الخاصة بالطلبة المتضررين وتصويرها ضوئيًا وتجهيزها للاطلاع بعد التقفيل على الأماكن التى تخلو من الإجابة بها وتزيل كل صفحة بكراسة الإجابة بخاتم اللجنة، ولرئيس كل لجنة اختيار العدد المناسب من الأعضاء العاملين باللجنة للمشاركة فى خطوات العمل التى تخص الاطلاع تحت مسئوليته الشخصية بما يكفل السرية التامة وحسن سير العمل.

(المادة الرابعة)

على الطالب الذى تقدم بطلب الاطلاع أن يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة فى الموعد الذى تحدد له من قبل ويسمح لولى الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته، ويحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول فى المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة، كما يحظر عليه اصطحاب نماذج الإجابة.
وتقوم اللجنة بتسليم الطالب صورة كراسة إجابته فى المادة أو المواد المتضرر فيها وتسليمه النموذج الذى سيُدون فيه ملاحظاته بخط يده فى الإطار الآتى:
1 - وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.
2 - عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
3 - عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح فيها بذلك.
4 - الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
وعلى الطالب تسليم صورة كراسة إجابته والملاحظات إلى عضو اللجنة والتوقيع بما يفيد قيامه بالاطلاع، تقوم لجنة النظام والمراقبة بترقيم صور كراسات الإجابة بأرقام سرية جديدة ونزع بيانات الطالب من عليها وإرسال صورة الكراسات مع الملاحظات إلى الإدارة العامة للامتحانات التى تتولى عرضها على اللجان الفنية المختصة.

(المادة الخامسة)

تُخاطب الإدارة العامة للامتحانات مديرى عموم تنمية المواد بالوزارة لاختيار الأعضاء الذين يقومون بأعمال المراجعة الفنية ممن تنطبق عليهم شروط التقدير ومن ذوى الخبرة والنزاهة، ويجوز للإدارة العامة للامتحانات الاستعانة ببعض الأعضاء من العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية المختلفة ممن تتوافر فيهم ذات الشروط للمشاركة فى أعمال المراجعة الفنية، وللإدارة الحق فى استبعاد من لا يلتزم بضوابط العمل فضلاً عن إحالته للتحقيق.

(المادة السادسة)

تتولى الإدارة العامة للامتحانات وضع الضوابط والتعليمات لتنظيم جميع المراحل التى تمر بها عملية الاطلاع والمراجعة منذ تقديم الطلب وحتى العرض بالنتيجة وعرض هذه الضوابط على السلطة المختصة لاعتمادها ويلتزم الجميع بتنفيذها، على أن تتم عمليه المراجعة الفنية بمقر الإدارة العامة للامتحانات.

(المادة السابعة)

تُشكل اللجنة الفنية لمراجعة كراسة الإجابة من عضوين يقومان بمراجعة الكراسة والرد على ملاحظات الطالب وكتابة التقرير الفنى اللازم والتوقيع عليه، فإذا ما تبين عدم أحقية الطالب لأى زيادة فى درجاته يتم إعداد تقرير بعدم تعديل الدرجة يتضمن ملخص رد اللجنة على تلك الملاحظات.
أما إذا تبين أن الطالب له أحقية فى تعديل درجاته بالزيادة يطلب أصل كراسة الإجابة ويكتب تقرير فنى بالزيادة موضحًا به الأجزاء التى تم تعديلها والدرجة التى يستحقها الطالب بعد التعديل.
ولا يُضار الطالب من أعمال المراجعة بتخفيض درجاته إلا فى الحالات التى يرغب فيها الطالب اعتباره راسبًا استنادًا إلى التعليمات الخاصة بأعمال تقدير الدرجات.

(المادة الثامنة)

فى حالة تعديل درجة الطالب تقوم الإدارة العامة للامتحانات بإعداد مذكرة للعرض على رئيس عام الامتحان للنظر بالموافقة على التعديل فى ضوء ما جاء بتقرير اللجنة الفنية ولا يعتبر تعديل الدرجة نافذًا إلا بعد الموافقة عليه، وفى حالة الموافقة تتولى الإدارة العامة للامتحانات إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بهذا التعديل.

(المادة التاسعة)

تقوم لجنة النظام والمراقبة المختصة بإخطار الطالب، والإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى بالوزارة بالتعديل، وإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بنسخة ورقية من التعديل، وتعديل النتائج فى جميع السجلات المدون بها نتيجة الطالب.

(المادة العاشرة)

تقوم الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى بالوزارة بعد استلام نتيجة التعديل من لجان النظام والمراقبة بإجراء التعديلات اللازمة لنتائج الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم على الموقع الإلكترونى للوزارة وإبلاغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلكترونيًا بذلك.

(المادة الحادية عشرة)

تقوم الإدارة العامة للامتحانات بإحالة حالات التعديل بالزيادة التى تمت الموافقة عليها بناءً على أحكام هذا القرار إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإجراء التحقيق اللازم وفق معيار الزيادة الذى تحدده السلطة المختصة، على أن يكون الحد الأدنى لمعيار الإحالة هو الزيادة فى السؤال وليست الزيادة فى الدرجة الكلية للمادة، وذلك بعد موافقة رئيس عام الامتحان على الإحالة.

(المادة الثانية عشرة)

يحق للطالب الذى تم تعديل درجاته استرداد قيمة مقابل الاطلاع طبقًا للضوابط التى تصدر فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة عشرة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر