الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 187هـ
السبت 27 شوال سنة 1435هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2014م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 301 لسنة 2014
بتاريخ 13/ 7/ 2014
بتعديل المادة (53) من القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2013
بشأن التعليم الخاص

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب؛
وعلى القرار الوزارى رقم 485 لسنة 2010 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب؛
وعلى القرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 19/ 6/ 2011 بشأن المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2013 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة المنعقدة بجلسة 16/ 2/ 2014 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 243 لسنة 2013 بشأن التعليم الخاص؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدَّل نص المادة رقم (53) من القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2013، ليكون كالتالى:
"إذا رغبت المدرسة الخاصة بمصروفات (عربى - لغات - مناهج خاصة) فى استقدام أو تجديد الترخيص لبعض الأجانب فعليها أن تتقدم بطلب إلى الإدارة التعليمية وفق النموذج (نموذج رقم 4) وعلى الإدارة رفع الطلب إلى المديرية التعليمية لاعتماده بعد التأكد من صحة الأوراق المقدمة من المدرسة، وعلى المديرية إحالة الطلب إلى الوزارة (الإدارة العامة للتعليم الخاص) خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب".

(المادة الثانية)

تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بعرض مؤهلات وخبرات الأجنبى المراد استقدامه للعمل بالتدريس بالمدارس الخاصة، بحيث لا تقل خبرة الأجنبى عن (ثلاث سنوات)، على السادة مديرى عموم تنمية المواد الدراسية المختصين بالوزارة الإفادة بالرأى فى مدى ملاءمة مؤهله لمتطلبات الوظيفة المطلوب الترخيص لها بالعمل، وذلك قبل استقدامه من الخارج ومخاطبة وزارة القوى العاملة والهجرة (إدارة تراخيص عمل الأجانب) للسير فى إجراءات استخراج الترخيص، مع مخاطبة الجهات المعنية بالوزارة.
ولا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن (10%) من مجموع عدد العاملين بها.

(المادة الثالثة)

"يتم تحصيل مبلغ 300 جنيه لمدارس (عربى - لغات) ومبلغ 600 جنيه (للمدارس التى تدرس مناهج خاصة) مقابل خدمة عن كل أجنبى عند الاستقدام أو التجديد بشيك مقبول الدفع لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".
وعلى المدرسة التقدم بطلب تجديد الترخيص للأجنبى سنويًا طبقًا للقواعد والتعليمات المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع من أحكام.

وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر