الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 187هـ
الأحد 28 شوال سنة 1435هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2014م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 277 لسنة 2014

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 8078 لسنة 2012؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 5887 لسنة 2013؛
وبناءً على ما رأيناه للصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل المادة الأولى من قرار المحافظ رقم 5887 لسنة 2013 السابق صدوره بتخصيص قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق والمملوكة للمحافظة بالمرحلة الثانية طريق (ب - ب) أمام مصنع الندا بجوار المنقولين لبطن البقرة - مصر القديمة بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان لتصبح بمساحة حوالى 20م×20م تقريبًا بدلاً من 15م×15م وذلك لإقامة محطة رفع لمشروع الصرف الصحى وكذا غرفة للوحات الكهرباء وغرف للعاملين بها لصالح محافظة القاهرة كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - يسرى باقى بنود القرار رقم 5887 لسنة 2013
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 15/ 1/ 2014

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد