الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 187هـ
الأحد 28 شوال سنة 1435هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2014م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10572 لسنة 2014

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وبناءً على قرار محافظ القاهرة رقم 2108 لسنة 2007؛
وبناءً على رأى أ. د. المستشار القانونى للمحافظة بإلغاء القرار الصادر بتخصيص قطعة أرض للجمعية المصرية لصعوبات التعلم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها سحب الأرض بتاريخ 7/ 5/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا على مذكرة أ. د. المستشار القانونى للمحافظة بتاريخ 8/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2108 لسنة 2007 والمتضمن فى مادته الأولى تعديل قرار التخصيص رقم 267 لسنة 2005 والسابق صدوره بتخصيص مساحة 3000م2 تقريبًا للجمعية المصرية لصعوبات التعلم (لإقامة مدرسة تعليمية لمعالجة ذوى الاحتياجات الخاصة) بناءً على رأى المستشار القانونى لمحافظة القاهرة.
مادة ثانية - على حى البساتين التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أى تعديات لحين صدور تعليمات تخص الأرض لصالح محافظة القاهرة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 6/ 8/ 2014

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد