الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 187هـ
الاثنين 29 شوال سنة 1435هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2014م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 119 لسنة 2014
بشأن تعيين أعضاء من ذوى الكفاية والخبرة
فى المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1980؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 58 لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية للأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 15 لسنة 2005 بشأن تعيين أعضاء من ذوى الكفاية والخبرة فى المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السادة الأساتذة المبينة أسماؤهم وصفاتهم فيما بعد لعضوية المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة لمدة سنتين، وهم:
1 - الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد عبد التواب صبرى - رئيس جامعة الفيوم.
2 - الأستاذ الدكتور/ سعاد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة.
3 - الأستاذ الدكتور/ حسين محمود خيرى - عميد كلية طب القصر العينى.
4 - الأستاذ الدكتور/ أحمد عماد الدين راضى - عميد كلية طب جامعة عين شمس.
5 - الأستاذ الدكتور/ أشرف سعيد جلال - عميد كلية طب جامعة الإسكندرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 14 من رمضان 1435 هجرية (الموافق 12/ 7/ 2014 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول/ صدقى صبحى