الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 187هـ
الاثنين 29 شوال سنة 1435هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2014م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 130 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للكلية الحربية
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2000

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 90 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف مادة جديدة برقم (31 مكررًا) للائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المشار إليه، نصها الآتى:
يجوز تحويل الطالب من أى كلية من الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة إلى الكلية الحربية بالشروط الآتية:

( أ ) أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول بالكلية الحربية بما فى ذلك شرط السن ومجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة فى ذات عام قبوله وسائر شروط اللياقة الطبية والبدنية والنفسية طبقًا للائحة الداخلية للكلية الحربية.
(ب) أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار الثقة المقرر للقبول بالكلية الحربية.
(جـ) أن يتم تحويل الطالب إلى القسم الإعدادى بالكلية الحربية وذلك خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ بدء الدراسة بالسنة الدراسية الأولى للكلية العسكرية المحول منها ما لم يقرر مجلس الكلية الحربية خلاف ذلك وطبقًا للائحة الداخلية للكلية الحربية.
(د) أن يتقدم الطالب وولى أمره متضامنًا معه بطلب كتابى بإبداء رغبته فى التحويل للكلية الحربية والموافقة على التحاق الطالب بالقسم الإعدادى بالكلية الحربية متى كان مستوفيًا لشروط القبول بها وفقًا لما تقرره لائحتها الداخلية.
(هـ) موافقة مدير الكلية العسكرية المقيد بها الطالب على تحويله من هذه الكلية إلى الكلية الحربية.
(و) أن يتم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على التحويل.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة بالقوات المسلحة تنفيذ أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بوزارة الدفاع فى 26 من رمضان 1435 هجرية (الموافق 24/ 7/ 2014 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول/ صدقى صبحى