الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 187هـ
الاثنين 29 شوال سنة 1435هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1480 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، والقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسة 9/ 7/ 2014؛
وعلى قرارنا رقم 1431 لسنة 2014 بشأن تعريفة الخطوط الخارجية؛
وعلى مذكرة مشروع محطات الركاب رقم 781 لسنة 2014 بشأن إضافة 5 جنيهات للسيارات المكيفة لخط مطروح طبقًا لقرار محافظ مطروح رقم 220 لسنة 2014؛
وعلى السلطات المقررة قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف خمسة جنيهات للسيارات المكيفة العاملة على خط مطروح الواردة بالمادة الأولى بالقرار رقم 1431 لسنة 2014

(المادة الثانية)

تعتمد تعريفة سيارات الأجرة لخط إسكندرية/ السويس بمبلغ 55ج (خمسة وخمسون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.
صدر فى 10/ 8/ 2014

محافظ الإسكندرية
اللواء/ طارق مهدى