الوقائع المصرية - العدد 192 - السنة 187هـ
الاثنين 29 شوال سنة 1435هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1243 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارنا رقم 1586 لسنة 2013 بشأن تعديل شارع عبد القادر رجب؛
وعلى تصويت المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة فى 23/ 9/ 2013 برقم (4) على مشروع تعديل شارع عبد القادر رجب ليصبح 14م بدلاً من 30م ........... إلخ المعروض ضمن موضوعات المجلس التنفيذى فى 10/ 9/ 2013 بند رابعًا (1)؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (783) فى 21/ 11/ 2013، ورقم (928) فى 25/ 12/ 2013 والمرفق به استمارات التصويت الكتابى؛
وعلى قرارنا رقم 288 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة الأولى من قرارنا رقم 1586 لسنة 2013 بتعديل شارع عبد القادر رجب؛
وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء رقم (1954) فى 5/ 5/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى رقم (1072) فى 10/ 6/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرارنا رقم 288 لسنة 2014

(المادة الثانية)

تُعدل المادة الأولى من قرارنا رقم 1586 لسنة 2013 لتصبح على النحو التالى:
بناءً على نتيجة التصويت الكتابى بالموافقة على رأى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بشأن شارع عبد القادر رجب ليصبح 14م بدلاً من 30م وذلك بداية من تقاطعه مع شارع إبراهيم شريف وحتى تقاطعه مع شارع قائم مقام أحمد عبد العزيز والسابق اعتماده بجلسة المجلس التنفيذى لسنة 1961 والمحافظة على العقارات المدرجة بالتراث والمطلة على شارع عبد القادر رجب طبقًا للخريطة المودعة بملف الموضوع.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 25/ 6/ 2014

محافظ الإسكندرية
اللواء/ طارق مهدى