الجريدة الرسمية - العدد 34 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
27 شوال سنة 1435هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 5 لسنة 2014

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية عن السيدة/ نيفان صديق عبد الرحيم عبد الرؤوف، وذلك لإدخالها الغش على جهة الإدارة، بأن أخفت حقيقة جنسية والدتها الفلسطينية الجنسية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 23 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب