الجريدة الرسمية - العدد 34 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
27 شوال سنة 1435هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1504 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة وذلك طبقًا للكروكى المرفق كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة بئر العبد (عدد "5" قطع):

م المساحة بالمتر غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 17×14 إقامة مسجد النور بحى العمارات مديرية الأوقاف
2 18.5×16 إقامة مسجد الواحد الأحد بحى الزوايدة الجديد مديرية الأوقاف
3 20×20 إقامة مسجد العقايلة مديرية الأوقاف
4 50×50 إقامة مدرسة رابعة الابتدائية الجديدة هيئة الأبنية التعليمية
5 15×16 إقامة مسجد الخالدين بحى الغزلان مديرية الأوقاف

ثانيًا - مدينة العريش (قطعة واحدة):

م المساحة بالمتر غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 36×35 إقامة سوق تجارى جنوب محطة بنزين شمس بمنطقة العبيدات مجلس مدينة العريش

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 23 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب