الوقائع المصرية - العدد 193 - السنة 187هـ
الثلاثاء 30 شوال سنة 1435هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2157 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ مؤمن مرعى أيوب أبو سمرة (الفلسطينى الجنسية) مواليد فلسطين فى 20/ 2/ 1977 اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 6/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم