الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 187هـ
الأربعاء غرة ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2014م

محافظة المنوفية
قرار رقم 172 لسنة 2010

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 22/ 12/ 2009 على قبول التبرع المقدم من المواطن/ عبد السلام عبد الرؤوف شحاتة وإخوته من ناحية كفر أشليم بقطعة أرض مساحتها 1914.71 متر مربع بالقطعة رقم (61) بحوض حبيب (15) - زمام أشليم - مركز قويسنا، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم (184) المؤرخ 7/ 2/ 2010 الذى يتضمن موافقة سيادته على إقامة المدرسة المذكورة؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم (231) بتاريخ 17/ 1/ 2010 الذى يتضمن موافاته بقرار قبول التبرع للمدرسة المشار إليها؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المؤرخة فى 22/ 12/ 2009 بقبول التبرع المقدم من المواطن/ عبد السلام عبد الرؤوف شحاتة وإخوته من ناحية كفر أشليم بقطعة أرض مساحتها 1914.71 متر مربع بالقطعة رقم (61) بحوض حبيب (15) - زمام أشليم - مركز قويسنا وتخصيصه لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها بالناحية المذكورة وبالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 81.60 متر ملك ورثة/ القطبى شاهين وعبد الرحمن سمك.
الحد القبلى: مسكن ناحية كفر أشليم.
الحد الغربى: سور حديقة منزل المتبرعين.
الحد الشرقى: شارع مفتوح امتداد للشارع قائم بعرض 6 أمتار.
مادة ثانية - يحظر على الجهة التى تم التبرع لصالحها التصرف فى المساحة المشار إليها للغير بالبيع أو بالهبة أو بالإيجار أو بالرهن أو بالبدل وفى حالة استغناء الجهة عن الموقع أو انتقالها إلى مكان آخر تؤول الأرض بما عليها إلى الوحدة المحلية وفى حالة مخالفة ما تقدم يلغى التخصيص.
مادة ثالثة - على الجهة القائمة بالتنفيذ عدم البدء فى إقامة أية إنشاءات على المساحة المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة وفقًا للقانون.
مادة رابعة - على جميع الجهات المختصة تنفيذه هذا القرار والعمل به فور صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
تحريرًا فى 21/ 2/ 2010

محافظ المنوفية
مهندس/ سامى محمود عمارة