الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 187هـ
الأربعاء غرة ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1422 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 الخاص بالتفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2006 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2002 بتفويض السادة المحافظين - كل فى نطاق محافظته - فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعى المعروضة علينا بشأن حل جمعية الشاطئ الأزرق لتنمية المجتمع (عجميستا) المشهرة برقم 3064 لسنة 2012 بناءً على أن الجمعية:
أولاً - قد خالفت متعمدة المادة رقم (48) والمادة رقم (59) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 وكذلك المادة (3) من لائحة النظام الأساسى لها حيث قامت بتجهيز مطعم كامل لتقديم الوجبات للأعضاء وأسرهم وذويهم وضيوفهم وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك من حى العجمى - إدارة رخص المحلات وهى الجهة المختصة بذلك.
ثانيًا - أن الجمعية قد خالفت متعمدة المادة (11) بند (2) من القانون رقم 84 لسنة 2002 حيث سمحت لأعضائها بتناول المشروبات الروحية المسكرة بمقر نشاطها ومقرها الإدارى واستخدام مكبرات الصوت لتشغيل الموسيقى بأصوات مزعجة بما يعد مخالفة للنظام العام والآداب؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل جمعية الشاطئ الأزرق لتنمية المجتمع (عجميستا) المشهرة برقم 3064 لسنة 2012 الكائنة بشارع (9) - فيلا (3) - البيطاش - العجمى, وذلك بناءً على أن الجمعية قد خالفت متعمدة المادة رقم (48) والمادة رقم (59) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 وكذلك المادة (3) من لائحة النظام الأساسى لها حيث قامت بتجهيز مطعم كامل لتقديم الوجبات للأعضاء وأسرهم وذويهم وضيوفهم وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك من حى العجمى - إدارة رخص المحلات وهى الجهة المختصة بذلك وكذلك أن الجمعية قد خالفت متعمدة المادة (11) بند (2) من القانون رقم 84 لسنة 2002 حيث سمحت لأعضائها بتناول المشروبات الروحية المسكرة بمقر نشاطها ومقرها الإدارى واستخدام مكبرات الصوت لتشغيل الموسيقى بأصوات مزعجة بما يعد مخالفة للنظام العام والآداب.

(المادة الثانية)

يتم تعيين السيدة/ صفاء الزهراء السيد أحمد - مصفية للجمعية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل بأجر 400 جنيه من أموال الجمعية، على أن تؤول أموالها بعد الحد لصندوق إعانات الجمعيات.

(المادة الثالثة)

يُنشر فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لنشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 17/ 7/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى