الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 187هـ
الأربعاء غرة ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1423 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 الخاص بالتفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2006 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22 لسنة 2002 بتفويض السادة المحافظين - كل فى نطاق محافظته - فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعى المعروضة علينا بشأن حل جمعية صحوة الفؤاد للتنمية الاجتماعية المشهرة برقم 3335 لسنة 2013 بناءً على اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد فى 25/ 12/ 2013 لجمعية صحوة الفؤاد للتنمية الاجتماعية وقد قرر أعضاء الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية حلاً اختياريًا وذلك لعدم وجود موارد مالية للجمعية للقيام بالأنشطة المطلوب قيام الجمعية بها وأداء دورها الذى أشهرت من أجله؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل جمعية صحوة الفؤاد للتنمية الاجتماعية المشهرة برقم 3335 لسنة 2013, الكائنة خلف 1 شارع محمد عز العرب - لوران - رمل أول, وذلك بناءً على اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد فى 25/ 12/ 2013 لجمعية صحوة الفؤاد للتنمية الاجتماعية وقد قرر أعضاء الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية حلاً اختياريًا وذلك لعدم وجود موارد مالية للجمعية للقيام بالأنشطة المطلوب قيام الجمعية بها وأداء دورها الذى أشهرت من أجله.

(المادة الثانية)

يتم تعيين السيدة/ كريمة جامع - مصفية للجمعية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل بأجر 400 جنيه من أموال الجمعية، على أن تؤول أموالها بعد الحد لصندوق إعانات الجمعيات.

(المادة الثالثة)

يُنشر فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لنشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 17/ 7/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى