الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 187هـ
الخميس 2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 462 لسنة 2014

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تنظيم سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 429 لسنة 1976 بتنظيم المكاتب العلمية لشئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية وملحقاته؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرخص بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان تحت اسم مكتب علمى: (مكتب انسبير فارما)، ومقره: 4 شارع التحرير - مساكن شيراتون - القاهرة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 8/ 2014

وزير الصحة والسكان
أ. د. عادل عدوى