الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 187هـ
الخميس 2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 463 لسنة 2014
بتنظيم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية

وزير الصحة والسكان
وزير الشباب والرياضة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1987 بنقابة المهن الرياضية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1978 بإنشاء صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 478 لسنة 2008 بشأن الأندية الصحية الموجودة داخل الفنادق والمنشآت السياحية؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 377 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على النوادى الصحية؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص؛

قـرر:
(المادة الأولى)

دون الإخلال بأحكام قرار وزير السياحة رقم 478 لسنة 2008 المشار إليه، تسرى أحكام هذا القرار على الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) بوصفها من المنشآت التى تمارس مهنة مرتبطة بمهنة الطب التى ينظمها القانون رقم 415 لسنة 1954 وتمارس أنشطة رياضية وبدنية تخضع لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يتم تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) بالإدارة المركزية للطب الرياضى التابعة لوزارة الشباب والرياضة بعد الحصول على موافقة نقابة المهن الرياضية وتمنح شهادة تسجيل بذلك تقدم إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ضمن مستندات الحصول على الترخيص بوزارة الصحة والسكان.

(المادة الثالثة)

يتم تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) المشار إليها فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وذلك بعد المعاينة واستيفاء المستندات المطلوبة والتى تحددها الإدارة المذكورة وسداد مقابل خدمة الترخيص:
5000 (خمسة آلاف) جنيه سنويًا للأندية الصحية داخل الفنادق والقرى السياحية.
3000 (ثلاثة آلاف) جنيه سنويًا للأندية الصحية خارج الفنادق والقرى السياحية.
2000 (ألفا) جنيه سنويًا لمراكز الجيم خارج الفنادق والقرى السياحية.
1500 (ألف وخمسمائة) جنيه سنويًا لمراكز الجيم داخل الأندية الرياضية.
ويتم توزيع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى:
(30%) للحساب الخاص بالمجلس القومى للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة.
(30%) لحساب صندوق تحسين الخدمة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
(10%) لحساب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة (النادو).
(10%) حوافز للعاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
(10%) حوافز للعاملين بالإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة.
(10%) حوافز للعاملين بإدارات العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

(المادة الرابعة)

يجب على الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) التعاقد مع طبيب بشرى للعمل كمسئول طبى بها، وذلك لفحص المترددين على الصالات للتأكد من خلوهم من الأمراض وتدوين البطاقة الصحية المنشأة لهذا الغرض ويجب أن تتضمن التاريخ المرضى السابق (حالات القلب - الصدر - ضغط الدم - النبض - الوزن - الحالة العامة - مدى اللياقة - مستوى السكر - حالة الكُلى - أمراض الكبد... إلخ)، كما يجب عليها التعاقد مع مدرب حاصل على بكالوريوس تربية رياضية كحد أدنى مع وجود شهادات تدريبية ورسمية معتمدة من جهات متخصصة وأن يكون مقيدًا بنقابة المهن الرياضية.

(المادة الخامسة)

يتعين أن يتوافر بالأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) التجهيزات الآتية كحد أدنى، وهى:
1 - بالنسبة للنوادى الصحية:

عجلة ثابتة جهاز سير متحرك جهاز صعود مرتفعات
حمام ساونا حمام بخار جاكوزى
جهاز جيم لفرد واحد ترابيزة تدليك رياضى غرفة كشف مجهزة لطبيب

2 - بالنسبة لصالات الجيم:
جميع الأجهزة السابقة عدا (الساونا - البخار - الجاكوزى).

(المادة السادسة)

يجب على المسئولين عن إدارة الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية مراعاة المحظورات الآتية:
1 - عدم التعامل مع المصابين أو المرضى.
2 - عدم تداول أو حيازة أو بيع العقاقير البنائية أو المنشطات للعضلات أو الأغذية الكيميائية والمواد المحظورة طبقًا للكود الدولى لمكافحة المنشطات الصادر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
3 - عدم استعمال أجهزة تنبيه للعضلات بغرض زيادة حجمها.
4 - عدم تواجد أى من أجهزة العلاج الطبيعى عدا الأجهزة السابق ذكرها.
5 - عدم القيام بخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر.
كما يجب على الإدارة المذكورة تحديد مواعيد خاصة للسيدات وأخرى للرجال وأن يكون مقدم الخدمة من نفس جنس متلقى الخدمة بالنسبة للأندية الصحية.

(المادة السابعة)

تخضع الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية لإشراف ورقابة كل من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم ارتكابه أى مخالفة.

(المادة الثامنة)

يشترط للعمل بالأندية الصحية أن يكون العامل مصرى الجنسية ويسمح بتشغيل الأجانب بالنسب المحددة فى قانون العمل بشرط اعتماد مؤهلاتهم الطبية بواسطة لجنة متخصصة فى إحدى مجالات المهن الطبية أو المساعدة لها بوزارة الصحة والسكان.

(المادة التاسعة)

أية مخالفة لأحكام هذا القرار من قبل المنشأة تعرضها للغلق الإدارى.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.
تحريرًا فى 4/ 8/ 2014

وزير الشباب والرياضة
م. خالد عبد العزيز
وزير الصحة والسكان
أ. د. عادل عدوى