الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 187هـ
الخميس 2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 246 لسنة 2014
صادر بتاريخ 14/ 8/ 2014
بشأن التسجيل الالكترونى لبصمة دمغات الذهب وغيره من المعادن الثمينة

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1987 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة؛
وعلى القرار رقم 107 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتنفيذ مشروع التسجيل الالكترونى لصورة بصمة دمغة كل مشغول من الذهب وغيره من المعادن الثمينة وحفظ هذه الصورة بأرشيف الكترونى من خلال نظام آلى محكم يسمح باستدعائه كلما دعت الحاجة للفحص والمضاهاة لدمغة أى مشغول أو مدموغة للتأكد من مطابقتها لصورة الدمغة المسجلة.

(المادة الثانية)

يتم تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة الأولى فورًا بتسجيل صورة واحدة لدمغة مشغول واحد من كل نوع من المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة لكل صاحب شأن ويتم التسجيل الالكترونى لصورة بصمة دمغة كل مشغول على حدة بعد ذلك فور تدبير الموارد والإمكانيات الفنية والكوادر البشرية اللازمة لذلك.

(المادة الثالثة)

تكون صورة بصمة الدمغة المسجلة الكترونيًا هى الفيصل النهائى لمعرفة مدى صحة دمغة المشغولات الذهبية وغيرها من المعدى الثمنية حالة ضبطها من قبل مفتشى المصلحة أو حالة تقديمها من جانب صاحب الشأن للتأكد من صحة دمغها.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التموين والتجارة الداخلية
أ. د/ خالد حنفى