الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 269 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 11/ 8/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب كل من السيدين:

(1) المستشار/ إبراهيم أحمد السيد الصياد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفنى
(2) المستشار/ ممدوح سليمان محمد طبوشة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق.

(المادة الثانية)

يُعاد تعيين السيد المستشار/ عادل على أحمد السعيد - النائب العام المساعد رئس المكتب الفنى للنائب العام، بالقضاء [رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة] على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد عابد خالد محمود الريس - وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد محمد طلعت الحفنى الهوارى - الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُندب السيد المستشار/ عادل على أحمد السعيد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمطالبات القضائية، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسًا لمحاكم الاستئناف - بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 17 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى