الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 270 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطات القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 11/ 8/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب كل من السادة:

(1) المستشار/ مدحت صلاح الدين محمود بسيونى، نائب رئيس محكمة النقض مساعدًا لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان.
(2) المستشار/ جمال على توفيق سرحان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
(3) المستشار/ د. حسن عبد المنعم خيرى البدراوى، نائب رئيس محكمة النقض مساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع.
(4) المستشار/ محمود عبد العزيز سالم محمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مساعدًا لوزير العدل لشئون صندوق الرعاية الصحية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1435هـ
           (الموافق 17 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى