الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 272 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطات القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 8/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعيَّن وكيلاً للنائب العام كل من مساعدى النيابة العامة للسادة:
1 - السيد محمد السيد محمد.
2 - حسين محمد حسين أحمد.
3 - أحمد جمال محمد محمد الدرباشى.
4 - أحمد محمد نصر ليلة.
5 - محمد إسماعيل محمد أحمد.
6 - طه كمال عبد الوهاب حسن.
7 - أحمد على حسين إبراهيم.
8 - أحمد رفعت محمد حافظ.
9 - علاء الدين سيد أحمد محمد.
10 - أحمد سلامة على أحمد عفيفى.
11 - محمود محمد عبد الله عبد العزيز.
12 - حسن السيد السعيد محمد السيد الجوهرى.
13 - مصطفى عبد العزيز فهمى أحمد محمد فهمى.
14 - خالد عبد الرحيم عبد المنعم على.
15 - ثروت إبراهيم أحمد السماحى.
16 - عادل شعبان طه عبد الحافظ.
17 - وليد عبد الرازق عبد الرازق محمد.
18 - حاتم أحمد محمد موسى حسنين.
19 - محمد عبد الله محمد سلطان.
20 - محمد شريف فتحى شعبان عبد اللاه.
21 - صالح حسن عبد الرحمن على.
22 - محمد عبد النبى محمد الحسينى محمد على.
23 - رضا صبرى محمد عيد يوسف.
24 - يوسف عبد الرؤوف حسن غازى.
25 - أحمد جلال السيد محمد خفاجى.
26 - محمد ممدوح محمد على القزاز.
27 - أحمد سمير حسين رمضان.
28 - إبراهيم لاشين إبراهيم محمد.
29 - شادى محمد حسام عبد الحميد محمد الهوارى.
30 - مصطفى صلاح فوزى سليم.
31 - تامر شعبان جمعة أحمد.
32 - محمد رضا فؤاد عبد الفتاح رية.
33 - إسماعيل بهاء الدين إسماعيل حلمى محمد.
34 - محمد عبد الحميد حامد رمضان.
35 - نادر سامى إبراهيم عبد الشهيد.
36 - حسين السيد حسين أحمد.
37 - شريف محمد مصطفى يونس.
38 - على رضا على المغازى بدوى.
39 - أحمد فايز محمود الحسينى بغيدة.
40 - عاطف أحمد خليفة خليل.
41 - سمير طارق عبد السلام السيد ستين.
42 - حسين عاطف شوقى إبراهيم.
43 - محمد ضياء الدين عبد العزيز السيد زايد.
44 - السادات عباس عباس طه طه أبو النور.
45 - مصطفى محمد حسن سيد.
46 - عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أحمد.
47 - السيد على محمد محمد شافع.
48 - هانى كيلانى جلال محمد.
49 - أحمد السيد محمود أحمد جاد.
50 - إسلام منير حامد الغريب.
51 - محمد مكرم محمد أبو بكر.
52 - عمر تاج الدين سلامة نوفر.
53 - هشام طه فايز عبد اللطيف إسماعيل.
54 - محمود أحمد محمد عبده حجازى.
55 - الأمير جرجس ميخائيل يوسف.
56 - رامى السيد علوان محمد علوان.
47 - سمير أحمد السيد محمد حمد.
58 - جون وجدى وليم عبد الكريم.
59 - محمد ماجد سيد أحمد.
60 - أحمد حسين عبد الحميد أبو ناصر نيل.
61 - عبد الله عادل عبد الحميد أحمد حسين السماحى.
62 - محمد عبد الله عطية حسن شريف.
63 - أمير محمد رضا مهدى الوكيل.
64 - محمد رضا عبد الفتاح عياد.
65 - أحمد مصطفى عبد الله محمد.
66 - محمد حسين توفيق حسين عبد الحافظ.
67 - كمال مصطفى على عبد الرحمن.
68 - هانى محمد عبد السميع الدكرونى.
69 - راشد واليد راشد سرحان.
70 - فيلوباتير بولس رزق عطا الله.
71 - محمود جمعة حامد محمد إبراهيم.
72 - محمد معوض كمال الدين عبد القادر.
73 - أحمد حسام الدين عبد الحميد عبد العظيم.
74 - على عبد الرحمن عبد المعطى أحمد.
75 - محمد طاهر محمود عبده السكرى.
76 - بدر جمال رياض عبد الظاهر.
77 - مينا منسى ثابت برسوم.
78 - سالم محمد سالم سالم سند.
79 - هشام جمال محمد أحمد على.
80 - محمود ذكير سعد الدين عبد الرحيم.
81 - عبد الحليم صالح مبروك سالمان.
82 - علىُّ الدين رجب محمد أحمد.
83 - أحمد محمد على قاسم.
84 - أحمد طه عبد المجيد محمد.
85 - أحمد مدحت عبد الحميد أبو العلا شاهين.
86 - إبراهيم إسحق حنا خليل.
87 - عبد العظيم صلاح عبد العزيز عبد الرحيم.
88 - هانى جمال فؤاد أبو بكر.
89 - عمرو عبد القادر عبد المجيد على.
90 - عمرو على رضوان على.
91 - بسام صلاح حسن محمد.
92 - محمد أحمد يوسف السيد.
93 - أحمد غريانى السيد محمود.
94 - أحمد عبد العزيز فتوح عبد العزيز.
95 - محمد صبحى أبو طالب فرج.
96 - عمرو أحمد عبد الخالق أحمد.
97 - جمال محمد إبراهيم محمد أبو عليوة.
98 - عبد المنعم حماد محمد فاوى.
99 - محمد عبد الله عبد الجواد الجارح.
100 - يحيى عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة.
101 - وليد محمد أمين مكى.
102 - محمد جمعة محمد كريم.
103 - عبد الغفار عمر حسين محمد.
104 - كريم محمد الشحات عبد الحميد الجندى.
105 - أحمد سامى محمد سالم.
106 - شادى واعر السيد شادى.
107 - محمد مصطفى فريد رجب.
108 - إسلام عبد العظيم محفوظ عبد المطلب.
109 - عبد العزيز محمد هاشم محمد.
110 - أحمد فراج جابر زيدان.
111 - أحمد حسن سيد عبد الحكيم.
112 - محمد سالم سيد حماد.
113 - أحمد محمد عثمان أحمد.
114 - محى محمد أحمد عبد المولى على.
115 - على منصور على موسى.
116 - حازم أحمد شوقى عبد الحق مصطفى.
117 - أحمد محمد عبد المجيد حجازى.
118 - أحمد عبد السلام على محمد.
119 - كريم عزت كامل مصطفى عدلى.
120 - محمد فتح الله سيد محمد.
121 - أحمد فتحى إبراهيم السيد.
122 - نزار عبد الفتاح السيد على عنانى.
123 - مصطفى عبد المولى صدقى السيد.
124 - إبراهيم حسين أحمد إبراهيم.
125 - محمد سامى محمد بيومى.
126 - إسلام جمال خطاب عمر خطاب.
127 - عبد الناصر محمد على طه حجازى.
128 - حسن عبد المعطى حسن فاروق عبد المعطى.
129 - محمد السيد أحمد عبد الله إسماعيل.
130 - إسماعيل محمد محمد عبد الفتاح بدوى.
131 - مصطفى طلعت عبد السلام زلمة.
132 - عمر محمد أحمد عبد اللطيف.
133 - محمد عبد السميع السيد أحمد.
134 - محمد محمد عبد النبى مهدى.
135 - محمود على على الموجى.
136 - مصطفى عبده عباس البحراوى.
137 - أحمد مختار أحمد محمد.
138 - عبد الحافظ أحمد جمال الدين عبد الحافظ أحمد.
139 - محمد محمد حسن عطوة.
140 - شهاب أحمد شوقى سيد عياد.
141 - محمد عبد العظيم إبراهيم عبد العاطى.
142 - على أحمد كامل عبد الرحيم.
143 - عمرو مصطفى حسنى مصطفى.
144 - إبراهيم حمدى يوسف عبد النبى.
145 - محمد صميدة عبد الهادى سعد.
146 - محمد عبد الله يحى محمد فودة.
147 - حازم محمد عبد المحسن محمد شيحة.
148 - ثابت حسنى ثابت سليم.
149 - محمود مصطفى صالح عثمان.
150 - محمود محمد أحمد سليم.
151 - عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن محمود.
152 - عبد الله محمد فوزى السيد.
153 - علاء عنتر محمد عبد العال.
154 - أحمد محمد يوسف معروف.
155 - زكى عبد الغنى السيد عبد الغنى.
156 - عمرو نصر الدين محمد محمود.
157 - محمد فؤاد أحمد عباس.
158 - محمد السيد على المجدوبى.
159 - محمود أسامة يوسف كمال.
160 - محمود السيد أمين عرابى.
161 - أحمد سيد أحمد عبد العال.
162 - محمد أحمد السيد على.
163 - جهاد على ما شاء الله رضوان.
164 - محمد عبد الرازق عبد الفتاح معوض.
165 - أسامة محمد الحسينى أحمد عبد الجواد.
166 - شريف محمد محمد شحاتة.
167 - محمود شوقى عبد الله السيد نجم.
168 - عبد الحميد السعيد عبد الحميد عطية.
169 - إسلام عبد المعز عبد الباقى يوسف.
170 - حسين مصطفى محمد كمال.
171 - محمود أمين محمود أبو شادى.
172 - مصطفى عبد الرحمن أحمد أحمد.
173 - أحمد عبد المحسن عبد التواب الكنانى.
174 - أحمد محمد سيد أحمد داود.
175 - أحمد يوسف محمد عبد العليم.
176 - محمود طه ناجى عبد السند.
177 - خالد بكرى عبد الله حسن السيد.
178 - أحمد حمدينو حسن المكاوى.
179 - أحمد يوسف محمد جمعة يوسف.
180 - السيد حسن إسماعيل رزق.
181 - محمد سعيد محمود حسانين منصور.
182 - محمود حسن شحاتة محمد.
183 - محمد عمر على عامر.
184 - محمد نور محمد حلمى الأمين.
185 - محمد لطفى صديق عبد العاطى.
186 - إسلام محمود سيد محمود.
187 - محمد عبد الفتاح محمد أحمد إسماعيل.
188 - عمرو رجب عبد اللاه زايد.
189 - محمد إبراهيم مجدى أحمد على سالم.
190 - أحمد محمود عبد الباسط محمود.
191 - حسام الدين محمد أحمد أحمد سليمان.
192 - عمر صلاح محمد زكى.
193 - محمد حسن مصطفى حسين الوكيل.
194 - محمود محمد أحمد محمود صياد.
195 - عمرو محمد محمد حمدى عفيفى سلامة.
196 - هادى إبراهيم الدسوقى شحاتة عبد العال.
197 - محمد أحمد محمود الميمونى.
198 - محمود يحى محمد أحمد السيد.
19 - أحمد هشام عبد الرؤوف مجدى فايد.
200 - أحمد رضا إبراهيم المغازى حشيش.
201 - رامى أسعد محمد شلبى.
202 - محمود صلاح مبروك على حجاج.
203 - مروان حربى إسماعيل محمد على.
204 - أحمد حسن محمد محمد المكاوى.
205 - عمرو أحمد حسن عبد الحميد.
206 - محمود إبراهيم محمود شتية.
207 - أحمد مهدى السيد شاهين.
208 - محمد حافظ عباس أمين.
209 - جمعة الششتاوى الششتاوى جميل.

(المادة الثانية)

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1435هـ
              (الموافق 17 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى