الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 273 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إعادة تخصيص مساحة (45) فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس شقير/ البحر الأحمر وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة البترول لاستخدامها كمحطة لتشغيل خط الخام شقير/ الزعفرانة/ الحفاير/ السويس/ مسطرد (محطة شقير).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 17 أغسطس سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى