الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1388 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 907م2 تقع داخل الحيز العمرانى لعام 2006 بالقطعة رقم (4) بحوض العداس رقم (14) بناحية ساقية أبو شعرة - مركز أشمون بمحافظة المنوفية لصالح مديرية أمن المنوفية لإحلال وتجديد نقطة الشرطة المقامة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مبانى الوحدة البيطرية.
الحد القبلى: زراعة أهالى.
الحد الشرقى: شارع ثم مبنى مركز شباب.
الحد الغربى: شارع ثم صف مبانى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب