الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1390 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 495 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء ملك الدولة (تبرع المواطن/ إبراهيم ذكى شاهين وآخرين) والصادر بقبول التبرع بها قرار المحافظ رقم 495 لسنة 2014 بمساحة 870م2 الواقعة بحوض النجدية بالقطعة رقم 29 بناحية طنبشا - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض زراعية.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: أرض زراعية.
الحد الغربى: أرض زراعية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب